منتدي نسائم الرحمه
منتدي نسائم الرحمه
منتدي نسائم الرحمه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي نسائم الرحمه

اسلامي . ثقافى . اجتماعى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدعاوى والإثبات ( معاملات اسلامية )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
المدير


عدد المساهمات : 2380
تاريخ التسجيل : 26/05/2010

الدعاوى والإثبات ( معاملات اسلامية ) Empty
مُساهمةموضوع: الدعاوى والإثبات ( معاملات اسلامية )   الدعاوى والإثبات ( معاملات اسلامية ) Icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 7:11 pm


الدعاوى والإثبات
مشروعية الدعاوى:
أجاز الإسلام قبول الدعوي والنظر فيها حتى يُرَدُّ كل حق إلي صاحبه.
شروط المدعي والمدعي عليه:
يشترط في المدعي والمدعي عليه أن يكونا حرين بالغين عاقلين راشدين مختارين، فلا تقبل الدعوي من العبد أو من الصبي أو المجنون أو السفيه أو المكره.
ولا يقبل القاضي الدعوي إلا إذا كان للمدعي بينة أو دليل علي صحة دعواه. فإن لم يكن مع المدعي دليل علي صحة دعواه، طلب من المدعي عليه أن يقسم بالله أن ما ادعاه المدعي غير صحيح. قال (: ".. فالبينة علي المدَّعِي، واليمين علي المدَّعي عليه" [الطبراني].
ما تثبت به الدعوي: والذي تثبت به الدعوي علي المدعي عليه إما أن يكون إقرارًا، أو شهادة، أو يمينًا، أو وثائق رسمية.
الإقرار: وهو أن يعترف المدعي عليه، أو يشهد علي نفسه أن ما ادعاه المدعي صحيح، كأن يدعي إنسان أن له عند آخر بعض المال، فيقول: نعم له عندي ما قال. فهذا إقرار منه واعتراف، والاعتراف سيد الأدلة كما يقال. وقد أقره الشرع وأجاز الحكم بمقتضاه، قال سبحانه وتعالى:{يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم}[النساء: 135] . وقد كان رسول الله ( يقضي بالإقرار في الدماء والحدود والأموال.
شرط صحة الإقرار:
يشترط لصحة الإقرار أو الاعتراف أن يكون المعترف أو الشاهد علي نفسه عاقلا غير مجنون، بالغًا غير صبي، مختارًا غير مكره،جادًا غير هازل، وأن يكون إقراره مقبولا عقلا، فإن لم يتحقق فيه أحد هذه الأشياء لا يقبل اعترافه.
حق المقر في الرجوع عن إقراره:
إذا ما اعترف الإنسان علي نفسه بشيء ما، لايجوز الرجوع عن إقراره أو اعترافه هذا، إلا إذا كان ما اعترف به متعلقًا بحق من حقوق الله، كأن يعترف الإنسان علي نفسه بأنه زني، أو شرب الخمر، ثم يرجع عن إقراره هذا، فلا يأخذ الحاكم باعترافه الأول لقوله (: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" [الترمذي].
فإن كان ما اعترف به متعلقًا بحق من حقوق الناس لا يقبل رجوعه عن إقراره أو اعترافه.
إقرار غير جائز:
والإقرار أو الاعتراف لا يكون إلا علي شخص المعترف، فإن اعترف علي غيره بشيء لم يجز، كأن يقول: أقر أو أعترف أن فلانًا عليه دين لفلان ألف جنيه مثلا.
إذا كان المدعي عليه أكثر من شخص:
إن كان المدعي عليه أكثر من شخص، فأقر بعضهم أو اعترف بصحة الدعوي، وأنكر الباقون، لزم الإقرار من أقر أو اعترف فقط، ولم يلزم من لم يعترف إلا إذا أتي صاحب الدعوي ببينة أو دليل علي الجميع. فعندئذ يلزم الجميع بهذا الدليل، أو هذه البينة، كأن يكون لشخص ما دين علي مجموعة من الناس، ومعه ورقة رسمية تثبت ذلك الدين، وقد وَقَّع كل واحد منهم علي هذه الورقة، فعندئذ يلزم الدين جميع الأشخاص من اعترف منهم ومن لم يعترف.

27
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nsaemelrahmah.own0.com
 
الدعاوى والإثبات ( معاملات اسلامية )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحضانة ( معاملات اسلامية )
» الشفعة ( معاملات اسلامية )
» الوقف ( معاملات اسلامية )
» السحاق ( معاملات اسلامية )
» الإجهاض ( معاملات اسلامية )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي نسائم الرحمه :: احاديث شريفة :: الشريعة الاسلامية والمعاملات الاسلامية-
انتقل الى: