منتدي نسائم الرحمه
منتدي نسائم الرحمه
منتدي نسائم الرحمه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي نسائم الرحمه

اسلامي . ثقافى . اجتماعى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المعاملات الاسلامية ( الطلاق -4- )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المؤمنـ بالله ـة

المؤمنـ بالله ـة


عدد المساهمات : 280
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
الموقع : نســــ الرحمـــة ــائــم

المعاملات الاسلامية ( الطلاق -4- ) Empty
مُساهمةموضوع: المعاملات الاسلامية ( الطلاق -4- )   المعاملات الاسلامية ( الطلاق -4- ) Icon_minitimeالأربعاء مارس 30, 2011 10:24 am


التفريق القضائي:
يكون التفريق القضائي عند تعسف الرجل في عدم تطليق المرأة إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى ذلك ، وربما كان التفريق القضائي فسخًا للعلاقة الزوجية بين الزوجين.
والتفريق القضائي يكون طلاقًا بسبب عدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء ،و أو لعلل معينة ، وللشقاق بين الزوجين، أو للغيبة أو للحبس ، أو للتعسف. وقد يكون التفريق القضائي فسخًا لعقد الزوجية ، كما هو الحال في العقد الفاسد، كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين .
التفريق لعدم الإنفاق :
للمرأة الحق في رفع دعوى بالتفريق بينها وبين زوجها إذا كان الزوج لاينفق عليها .
- فإن كان للزوج مال معلوم ، نفذ الحكم عليه بأن ينفق عليها من ماله ، ولا داعي للتفريق.
- فإن لم يكن له مال ظاهر معلوم، فإن كان حاضرًاِ ولم يثبت عجزه عن الإنفاق، وأصر على الامتناع؛ فرق القاضي بينهما في الحال.
- فإن ثبت عجز الزوج عن الإنفاق ، أمهله القاضي ثلاثة شهور علي الأكثر أو أي مدة يراها القاضي فإن مضت المدة ولم ينفق الزوج عليها فالقاضي يفرق بينهما.
فإن كان غائبًا وليس له مال ظاهر فيجب إعذاره وإمهاله إلي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن مضت المدة ولم ينفق علي الزوجة فرق القاضي بينهما .
والتفريق القضائي بسبب عدم الإنفاق هو رأي الجمهور، ويرى الحنفية أنه لا يجوز التفريق بسبب عدم الإنفاق .
والتفريق القضائي طلاق رجعي عند المالكية فإن أيسر الزوج في العدة وأنفق علي زوجته ؛ جاز له إرجاعها ويرى الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة فسخ لا طلاق.
التفريق بسبب العيوب:
يجوز للقاضي التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما مريضًا مرضًا جنسيًا ، وهو قطع الذكر ، والعنة ، وهي العجز عن الجماع بسبب صغر الذكر أو غير ذلك ، والخصاء وهو استئصال أو قطع الخصيتين وذلك بالنسبة للرجل ، أما المرأة ، فإن كان بها الرتق ، وهو أن يكون الفرج مسدودًا ملتصقًا بلحم من أصل الخلقة لا مسلك للذكر فيه. والقرن ، وهو عظم أو غدة تمنع دخول الذكر. والغفل ، وهو رغوة تمنع لذة الوطء. ونخر الفرج، وهو رائحة منتنة تثور في الوطء ، وانخراق ما بين القبل والدبر.
أو كان التفريق لمرض منفر ، بحيث لا يمكن المقام معه ، كالجنون والجذام والبرص، إلا إذا كان يمكن مداواته المرض، فإن لم يكن من الممكن علاجه، تم التفريق بينهما. والتفريق بين الزوجين لمرض أو علة، يعد طلاقًا بائنًا.
التفريق للشقاق أو الضرر وسوء العشرة:
فإذا ثبت إضرار الزوج لزوجته ، وسوء عشرته لها ، كأن يضربها ضربًا مبرحًا ،أو يشتمها شتمًا مقذعًا ،أو يحملها على معصية الله، أو يعرض عنها من غير سبب ، جاز للمرأة رفع أمرها للقاضي، فإذا ثبتت دعواها فللقاضي أن يفرق بينهما، وهذا رأي المالكية. أما الأحناف والحنابلة والشافعية ،فهم لا يجيزون التفريق بسبب الشقاق وسوء العشرة ،بل على القاضي أن يؤدبه حتى يستقيم أمره ، فإن لم ينصلح حاله ، يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها لأجل الإصلاح ، أو ما يتفق عليه لمصلحة الزوجين .

27
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المعاملات الاسلامية ( الطلاق -4- )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المعاملات الاسلامية ( الطلاق -3- )
» المعاملات الاسلامية (الطلاق - 1- )
» المعاملات الاسلامية ( الطلاق - 2 - )
» المعاملات الاسلامية ( الزواج * 1 *)
» المعاملات الاسلامية ( الميراث )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي نسائم الرحمه :: احاديث شريفة :: الشريعة الاسلامية والمعاملات الاسلامية-
انتقل الى: