منتدي نسائم الرحمه
منتدي نسائم الرحمه
منتدي نسائم الرحمه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي نسائم الرحمه

اسلامي . ثقافى . اجتماعى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام الزكاة ونصاب الزكاة وقدر الاخراج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
المدير


عدد المساهمات : 2380
تاريخ التسجيل : 26/05/2010

احكام الزكاة ونصاب الزكاة وقدر الاخراج Empty
مُساهمةموضوع: احكام الزكاة ونصاب الزكاة وقدر الاخراج   احكام الزكاة ونصاب الزكاة وقدر الاخراج Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 2:21 pm

أحكام الزكاة



تجب الزكاة في الأنواع التالية:


  • الأنعام (الإبل والبقر والغنم وبعض العلماء أوجبها في الخيول كذلك).
  • الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والزروع المقتاتة حالة الاختيار.
  • الذهب والفضة والمعدن والركاز منهما وما راج رواجهما في التعامل كالعملة الورقية والحلي (اختلف العلماء في وجوبها).
  • أموال التجارة، ولكن لا تجب الزكاة في أدوات الإنتاج مثل المبانى
    والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها.


ولا تجب قبل بلوغ النصاب وحولان الحول إلا في المعدن فإنها تجب حالا بعد تنقيته من التراب وفي الركاز فإنها تجب حالا إن بلغ النصاب.


والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال.


نصاب الزكاة وقدر الإخراج



  • أول نصاب الزكاة في الإبل خمسة ويخرج عنها شاة عمرها سنة (جذعة ضأن).
  • أول نصاب البقر 30 ويخرج عنها ذكر أو أنثى من البقر لها سنتان[3].
  • أول نصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما تقريبا من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة، ونسبة زكاة الثروة النقدية 2.5 % سنوياً وفقـاً للسنـة الهجرية.
28
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nsaemelrahmah.own0.com
 
احكام الزكاة ونصاب الزكاة وقدر الاخراج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام فى الزكاة
» فضل الزكاة وشروط الزكاة
» يعصى ويقول قضاء وقدر
» مصارف الزكاة
» لمن تصرف الزكاة ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي نسائم الرحمه :: احاديث شريفة :: الشريعة الاسلامية والمعاملات الاسلامية-
انتقل الى: