منتدي نسائم الرحمه
منتدي نسائم الرحمه
منتدي نسائم الرحمه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي نسائم الرحمه

اسلامي . ثقافى . اجتماعى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النوع الثاني من أنواع البيوع المحرمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
المدير


عدد المساهمات : 2380
تاريخ التسجيل : 26/05/2010

النوع الثاني من أنواع البيوع المحرمة Empty
مُساهمةموضوع: النوع الثاني من أنواع البيوع المحرمة   النوع الثاني من أنواع البيوع المحرمة Icon_minitimeالأربعاء مارس 30, 2011 10:44 am


النوع الثاني من أنواع البيوع المحرمة: بيع العربون: وفيه يعطي المشتري للبائع جزءًا من الثمن، فإن تم البيع أعطاه باقي الثمن، وإن لم يتم البيع كان ما أخذه البائع هبة ولا يرده إلي صاحبه. فقد ورد أن النبي ( نهي عن بيع العربان (العربون([ابن ماجه].
وقد أجازه بعض الفقهاء وقالوا إن هذا الحديث ضعيف، واستدلوا علي صحة بيع العربون بما روي عن نافع بن عبد الحارث من أنه اشتري لعمر بن الخطاب-رضي الله عنه- دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذًا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم.
النوع الثالث: بيع البخت كأن يشتري الرجل شيئًا مغلقًا ويكون له ما فيه، فقد يجد شيئا أغلي من الثمن الذي دفعه، وقد لا يجد شيئًا، وبذلك يضيع ماله سدي بلا فائدة.
النوع الرابع: بيع التلجئة: وفيها يخاف إنسان ما علي شيء يملكه من أن يأخذه ظالم يخشاه، فيبيعه لرجل بثمن قليل في الظاهر، فإذا أمن الرجل ممن يخشاه وذهب عنه الخوف، أعاده إليه المشتري مرة ثانية، وأخذ ما أعطاه له. وهذا البيع أجازه بعض الفقهاء ولم يجزه آخرون.
النوع الخامس: بيع الهازل وهو أن يشتري الرجل أو يبيع شيئًا قاصدًا بذلك الهزل، وليس البيع أو الشراء حقيقة.
النوع السادس: بيع المسلم علي بيع أخيه المسلم: وله صورتان: أما الأولي، ففيها بائع ومشتريان، يشتري رجل شيئًا ما وقبل أن يأخذه يأتي رجل آخر فيقول للبائع أنا آخذه وأدفع أكثر مما يدفع هو. قال (:"لا يبع الرجل علي بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر (يترك السلعة)"[النسائي]. فإن ترك المشتري السلعة ولم يأخذها، جاز حينئذ لغيره أن يشتريها. فإن كان البائع قد باعها للمشتري، ثم جاء آخر وقال أدفع أكثر فأعطاه البائع السلعة؛ أثم البائع والرجل الذي أراد شراء ما اشتراه غيره. ويكون بيعهما باطل عند بعض الفقهاء، وهو صحيح عند آخرين رغم أنهما آثمان.
أما إن عرض البائع سلعته في مزاد علني، فيبيعها لمن يدفع أكثر فلا إثم في ذلك؛ لأن البيع لم ينعقد للمشتري الأول. ولا يندرج بيع المزاد تحت تحريم بيع المسلم فوق بيع أخيه. فقد روي أن النبي ( قد باع بساطًا وإناء لرجل من الأنصار يسأله صدقة، في مزاد علني فقال (:"من يشتري هذين". فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال (:"من يزيد علي درهم؟" مرتين أو ثلاثًا، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما للأنصاري.[أبو داود]
الصورة الثانية من بيع المسلم علي بيع أخيه، وفيها يأتي رجل لشراء سلعة ما فيتفاوض مع البائع علي ثمنها فيأتي بائع آخر لنفس السلعة فيقول للمشتري: أنا أعطيك هذه السلعة بثمن أقل. فهذا بيع حرام، لأن البائع يكون قد باع ما خرج عن ملكه بالبيع الأول ففي الحديث (:"من باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما"[الترمذي والدرامي].
أما إن ترك المشتري من تلقاء نفسه البائع الأول؛ لأن السعر لا يرضيه ثم ذهب إلي البائع الثاني واشتري منه بثمن أقل؛ جاز ذلك.
البيع وقت صلاة الجمعة: يبدأ وقت تحريم البيع يوم الجمعة من أول الأذان حتى الفراغ من الصلاة، لقوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون)[الجمعة: 9].
وقد ذهب بعض الفقهاء إلي عدم إباحة البيع أيضًا إذا كان الوقت ضيقًا، ولا يكفي إلا لأداء الفريضة في غير يوم الجمعة قبل دخول وقت الفريضة التالية.
بـيع اليا نصيب: وهو أن يشتري الرجل أوراقًا لها رقم مسلسل تبيعها إحدي الشركات أو الهيئات، ثم يتم سحب الرقم الفائز. فيكسب مبلغًا كبيرًا، وهذا نوع من المقامرة والميسر، فقد يحصل الرجل مبلغًا كبيرًا بورقة اشتراها بمبلغ قليل جدًا، وقد يحدث العكس كأن يشتري إنسان عددًا كبيرًا من هذه الأوراق بمبالغ كبيرة ولا يربح شيئًا. وقد قال سبحانه: (يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة].
والمال الذي يكتسبه الإنسان بهذه الطريقة مال خبيث وحرام. وسبب تحريم بيع هذه الأوراق أنها تعد من البيوع الفاسدة للجهالة بالمبيع. فالذي يشتري اليانصيب لا يدري ماذا سيأخذ في مقابله، ولا يدري إن كان سيأخذ شيئًا أم لا، وهذا عين القمار.
بـيع النجش:وهو أن يتواطأ أو يتفق البائع مع رجل علي أنه إذا جاء من يشتري أن يتقدم هو فيعرض في السلعة ثمنًا مرتفعًا ليغري المشتري، فيقبل شراءها بهذا الثمن أو أزيد، وقد روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ( نهي عن النجش [متفق عليه].
بيع وشراء المغصوب والمسروق: كأن يشتري الإنسان من غيره شيئًا وهو يعلم أنه سارقه أو مغتصبه، فوجب الابتعاد عن هذا البيع، وليذهب إلي آخر يشتري منه.
بيع الحلال لمن يستعمله في الحرام: كأن يبيع الرجل لغيره عنبًا وهو يعلم أنه سيصنع منه خمرًا، فإن كان البائع لا يعرف أن المشتري سيستعمله في صنع الخمر، جاز البيع.
أما إن باع الرجل حلالا اختلط بمحرم، فقد قيل يصح البيع في المباح ويبطل في المحرم، وقيل يبطل البيع فيهما.
البيع في المسجد: حرم بعض الفقهاء البيع في المسجد لقوله (:"إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" [الترمذي والحاكم]. وقال بعض الفقهاء إنه بيع جائز ولكنه مكروه. وقال آخرون يجوز البيع في المسجد ويكره الإتيان بالسلع فيه. أي يحدث الاتفاق دون وجود سلعة.
بـيع الماء: بيع ماء البحر أو النهر أو المطر لا يجوز لقول الرسول (:"المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار"[أحمد وأبو داود]
أما إن جاء الماء بحفر بئر أو شراء آلة لاستخراج الماء، جاز بيع الماء، علي أن الماء هنا كالحطب، فالحطب مباح أخذه، فإن قام إنسان بجمع الحطب وباعه جاز له ذلك. وبيع الماء علي هذا الأساس لا يكون إلا في الحالات العادية، فإن كانت هناك أحوال اضطرارية، وجب علي المالك أن يبذل دون أن يأخذ عليه ثمنًا، فقد روي أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال:"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف علي سلعة بعد العصر -يعني كاذبًا-، ورجل بايع إمامًا إن أعطاه؛ وفي له، وإن لم يعطه؛ لم يفِ له" [متفق عليه].
بـيع العينة: وهو أن يبيع الرجل لغيره شيئا بمبلغ من المال يدفعه في وقت مؤجل، ثم يشتري البائع نفسه من المشتري ذاته نفس الشيء بثمن أقل يدفع حالًا، وهو بيع محرم وباطل عند جمهور الفقهاء لما فيه من ربا. قال (:"[إذ تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلًا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلي دينكم"[أبو داود].
بـيع المكره:يشترط في البيع التراضي، فإن أكره أحد المتعاقدين علي البيع أو الشراء لا يصح البيع، لقوله تعالي: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)[النساء].
بـيع الثمار والزروع قبل ظهور علامات صلاحها: فقد تفسد الثمار أو تتعرض لآفة من الآفات، فتهلك، قال رسول الله (:"لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها"[مسلم].
وضع الجوائح: والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزروع والثمار فتهلك، وليس للآخرين دخل فيها مثل البرد والحر والعطش.
إذا باع رجل لأخيه ثمارًا قبل أن يتم نضجها وصلاحها وأصابتها جائحة (أي آفة) فأتلفتها كان علي البائع أن يضمنها وليس علي المشتري شيء، وليس للبائع أن يأخذ ثمنها من أخيه أو يستحل منه شيئًا علي سبيل الاستحباب، لأن رسول الله ( أمر بوضع الجوائح. وفي حديث آخر عن أنس-رضي الله عنه-أن رسول الله ( نهي عن بيع الثمرة حتى تُزْهَي. فقيل لأنس: وما تُزْهَي؟ قالوا: تحمر. فقال: "إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك؟"[مسلم].
ويتحمل المشتري من التلف الثلث فما دونه، وإن كان أكثر من الثلث فيتحمله البائع.
فهذه البيوع المحرمة إذا تم منها بيع فهو بيع فاسد، لأنه خالف الشروط التي وضعها الشرع لصحة البيع، ولهذا لا ينعقد، وأي ربح يحصل عليه البائع من وراء هذا البيع الفاسد فهو ربح حرام، وعليه فسخ البيع، ورد الثمن إلي صاحب السلعة والتصدق بهذا الربح.
بـيع الفضولي:
ويقصد به بيع الرجل حاجة غيره دون إذن صاحبها، وهو بيع غير صحيح إلا إذا وافق عليه مالك الشيء المبيع. فإن لم يقره المالك كان البيع باطلا. فقد روي عن عروة البازقي أنه قال: دفع إلي رسول الله ( دينارًا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، بعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلي النبي ( فذكر ما كان من أمره، فقال له ( :"بارك الله لك في صفقة يمينك"[الترمذي]
فعروة اشتري شاتين فأصبحا ملكًا للرسول (، ثم باع إحداهما دون أن يستأذنه في ذلك، فلما رجع إلي النبي ( أقره ودعا له، فكان البيع صحيحًا.
هذه هي الأنواع المحرمة من البيوع، التي يجب علي كل من البائع والمشتري تجنبها حتى لا يقعا في محرم.
وماعدا هذه البيوع فهو جائز ومباح، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
بـيع الوفاء: وهو أن يبيع الرجل عقارًا له (بيتًا) مثلاً إلي آخر، علي أن يسترده منه عندما يعطيه ثمن العقار الذي أخذه منه.
بـيع الاستصناع: ويقصد به أن يشتري الرجل ما يصنعه الصانع؛ كأن يتفق مع صانع أحذية مثلًا أن يأخذ منه كل ما يصنعه.
بـيع السلف أو السَّلَم: وهو أن يتفق رجل مع غيره علي شراء شجره أو حصاد زرعه بعد أن ينضج الثمر أو يصلح الزرع فيدفع له الثمن عاجلًا لينفق منه البائع علي زرعه أو شجره حتى يتم الصلاح أو النضج. وهو بيع مباح لأن الضرورة تدعو إليه. وورد أن رسول الله ( قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال لهم: "من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم وأجل معلوم"[متفق عليه]. أي أن بيع السلف جائز بشرط أن يتفق البائع والمشتري علي الكيل (مائة كيلو مثلا) وأن يحددا موعد استلام المشتري الثمر) هل هو العام القادم أو الذي يليه مثلًا.
وهذا البيع جائز أيضًا في غير الزرع، كبيع الشقق والأدوات المنزلية والسيارات وغير ذلك.
البيع بالتقسيط:
يجوز للمسلم أن يشتري ما يريد بثمن معين إلي أجل معلوم، فقد اشتري رسول الله ( طعامًا من يهودي لنفقة أهله إلي أجل، ورهنه درعًا من حديد.[البخاري]، وذلك دون زيادة في الثمن.
وبعض الناس يزيدون في الثمن مقابل تأخير دفع الثمن، فقد يشتري شخص ملابسًا بخمسة وعشرين جنيهًا علي أن يدفع ثمنها بعد شهرين، فيزيد البائع عليه خمسة جنيهات في مقابل تأجيل دفع الثمن فهل هذا الزيادة حلال؟.
من الفقهاء من حرَّم هذا البيع؛ لأنه شبيه بالربا، وجمهور الفقهاء علي أنه جائز؛ لأنه لم يرد نص بالتحريم، والأصل في الأشياء الإباحة، وليس مشابهًا للربا من جميع الوجوه، والبائع يزيد في السلعة لأسباب يراها.
بـيع المضطر:
وهو بيع الرجل شيئًا يملكه لضرورة ما، وهو بيع جائز ولكنه مكروه. والأولي أن يقترض المضطر إلي أن تتحسن أحواله.
ما يستحب للبائع والمشتري:
يستحب لكل منهما قبول الإقالة، بمعني أن الرجل قد يشتري شيئًا ثم يبدو له أنه غير محتاج إليه، فيريد أن يعيده إلي البائع، أو أن يبيع الرجل شيئًا ثم يكتشف أنه في حاجة إليه، فيذهب للمشتري، ليسترده منه ويعطيه نقوده، فقد ورد عن أبي هريرة أن النبي ( قال:"من أقال مسلمًا؛ أقال الله عثرته"[أبو داود وابن ماجه].
الشروط في البيع:
الشروط في البيع نوعان:أ- نوع صحيح لازم.
ب- نوع مبطل للعقد (للبيع).
فالأول علي أربعة أنواع، هي:
1- ما يتطلبه ويقتضيه العقد: كأن يشتري شخص شيئًا بشرط أن يسلم البائع المبيع أو يسلم المشتري الثمن، أو أن يحبس البائع المبيع حتى أداء جميع الثمن.
2- ما ورد الشرع بجوازه: مثل جواز الخيار والتأجيل لمدة معلومة لأحد المتعاقدين، لأنه ورد عن رسول الله ( أنه قال لحبان بن منفذ:"إذا بايعت فقل لاخِلابة، لإخداع، ولي الخيار ثلاثة أيام [البخاري وأبو داود]. وكذلك لحاجة الناس إليه.
3- ما يلائم ويناسب ما يقتضيه العقد: كأن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل لأجل معلوم علي شرط أن يقدم المشتري رهنًا أو كفيلًا.
ويضمن البائع أن المشتري سيسدد ما عليه.
4- ما جري به العرف ولا يناقض الشرع: كشراء غسالة أو ثلاجة أو ساعة بشرط أن يضمن البائع إصلاحها لمدة سنة إذا أصابها خلل، ووجه الجواز وجود منفعة لأحد المتعاقدين، وقد تعامل الناس به.
والنوع الثاني من الشروط وهو المبطل للعقد وهو علي ثلاثة أنواع:
1- ما يبطل العقد من أصله: كأن يشترط أحدهما علي صاحبه عقدًا آخر، مثل قول البائع للمشتري: أبيعك هذا علي أن تبيعني كذا وتقرضني. وهذا منهي عنه، لقول الرسول ( :"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع"[رواه الترمذي].
2- ما يصح معه البيع ويبطل الشرط: وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، مثل اشتراط البائع علي المشتري ألا يبيع المبيع ولا يهبه، قال رسول الله (:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ولو كان مائة شرط"[متفق عليه].
3- ما لا يصح معه بيع: مثل أن يقول رجل لآخر: أبيع لك هذا الشيء إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا، وكذلك كل بيع معلق علي شرط مستقبل، مثل أن يقول البائع? أبيع لك هذا الشيء إذا حدث كذا.

26
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nsaemelrahmah.own0.com
 
النوع الثاني من أنواع البيوع المحرمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ©§¤°^°¤§©¤ أنواع البكاء ¤©§¤°^°¤§©
» ©§¤°^°¤§©¤ أنواع البكاء ¤©§¤°^°¤§©
» أنواع البطالة وكيف عالجها الإسلام
» عبد الحميد الثاني
» بشرى برنامج القراءات العشر الإصدار الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي نسائم الرحمه :: احاديث شريفة :: الشريعة الاسلامية والمعاملات الاسلامية-
انتقل الى: