المدير Admin
عدد المساهمات : 2380 تاريخ التسجيل : 26/05/2010
| موضوع: زكاة الزروع والثمار الأحد مايو 22, 2011 11:48 pm | |
| زكاة الزروع والثمار: قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267]. وقال: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]. ويرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر، وعن داود الظاهري أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل، ففي قليله وكثيره الزكاة. وعن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والقمح والشعير، وذهب الشافعي ومالك إلى أن الزكاة تجب فيما يكال ويدخر للاقتيات، وعن أحمد بن حنبل أن الزكاة تخرج مما يكال ويدخر، ولو كان لا يقتات به، وأوجبها الهادي في الخضراوات إلا الحشيش والحطب، ورأى الإمام أبي حنيفة هو الأصلح للفقراء. نصاب زكاة الزروع والثمار: أن يبلغ الناتج من الزروع والثمار خمسة أوسق (الوسق يساوى 560،130كجم) قال (: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة [الجماعة]. مقدار زكاة الزروع والثمار: نصف العشر من المحصول (5%) إذا سقى الزرع بآلة، والعشر من المحصول (10 %) إذا سقى بالمطر أو بالراحة (بدون آلة) قال (: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريًّا (الماء المستنقع) العشر، وما سقى بالنضح (الدلو) فنصف العشر [متفق عليه] وتخرج زكاة الزروع أو الثمار عند نضجها وحصادها، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]. ويجب على الإنسان أن يتخير أفضل الأنواع ويخرجها زكاة، فقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد} [البقرة: 267]. وتخصم النفقات التي أنفقها الزارع على زراعته إذا كانت دينًا عليه -من غير الماء الذي تروى به- من جملة المحصول، وما بقى فهذا الذي يخرج عنه الزكاة، فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطير من القطن تساوى مثلا ألفي جنيه، وقد أنفق عليها -في غير الري- مع الضريبة العقارية مبلغ ستمائة جنيه (أي ما يعادل ثلاثة قناطير) فإنه يخرج الزكاة عن سبعة قناطير فقط، فإذا كانت سقيت بدون آلة ففيها العشر، وإذا سقيت بآلة فنصف العشر. زكاة محصول الأرض المؤجرة: زكاة الأرض المؤجرة تكون على المستأجر؛ لأن الزكاة حق في الزرع، وليس على المالك زكاة حينئذ، وهذا هو رأي جمهور العلماء. زكاة العسل: اختلف الفقهاء في زكاة العسل، فبعضهم يرى أنه لا زكاة فيه، وبعضهم يرى أن فيه زكاة، لأنه يشبه الحب والتمر حيث يكيله الناس للبيع والشراء، ويدخره الكثير من الناس، وزكاته العشر، وقد ذكر الإمام الشوكاني أن كل أحاديث زكاة العسل ضعيفة لا يصح منها شيء. زكاة الحيوان: قال (: (والذي نفسي بيده .. ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، رُدَّت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس [الجماعة]. وتجب زكاة الحيوان في الإبل والبقر والغنم، بشروط هي: 1 - أن يمر عليها عام هجري كامل. 2 - أن تكون سائمة (أي: تأكل من العشب الذي لا يشترى كالذي ينبت في الصحراء وليس ملكًا لأحد، أما إذا تغذت على ما يشترى كالعلف فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت تربيتها للتجارة، ففيها زكاة التجارة. 3 - أن تبلغ النصاب، ونصابها حسب نوعها كالتالي: زكاة الإبل: إذا امتلك المسلم خمسة من الإبل (وهي أول نصاب الإبل) فزكاتها شاة، والشاة التي تجزئ في الزكاة يشترط أن تتم سنة كاملة سواء كانت من الضأن أو المعز، كما يشترط فيها أن تكون سليمة من العيوب كما في الأضحية، وبعد ذلك يخرج شاة عن كل خمسة من الإبل، ففي العشرين من الإبل أربع شياه. فإذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين، فيخرج الزكاة ناقة عمرها سنة وتسمى (بنت مخاض)، وإذا كان عدد الإبل من ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين يخرج الزكاة ناقة عمرها سنتان وتسمى (بنت لبون)، وإذا كان عدد الإبل من ستة وأربعين إلى ستين يخرج الزكاة ناقة عمرها ثلاث سنين وتسمى (حُقَّة)، وإذا كان عدد الإبل من واحد وستين إلى خمسة وسبعين يخرج الزكاة ناقة عمرها أربع سنوات وتسمى (جذعًا)، وبعد ذلك تكون الزكاة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. زكاة البقر أو الجاموس: إذا امتلك الإنسان ثلاثين بقرة أو جاموسة (وهو أول نصاب البقر) فيخرج الزكاة بقرة عمرها سنة، وتسمى (تبيعة أو تبيعًا إذا كان ذكرًا) إذ يجوز إخراجها من النوعين، وإذا كان عدد البقر أربعين، يخرج الزكاة بقرة عمرها سنتان وتسمى (مسنة)، وبعد ذلك يخرج الزكاة عن كل ثلاثين بقرة تبيعة، وعن كل أربعين مُسنة. وما بين الفريضتين معفو عنه، فمن عنده 63 ففيهما تبيع أو تبيعة، ومن عنده 65 ففيهما مسنة، ومن عنده 67 ففيهما تبيع ومسنة (تبيع عن ثلاثين ومسنة عن أربعين)، ويعفى عن الست الزائدة لأنها لا تبلغ أقل الفريضتين، والفقهاء يعدون الجاموس صنفًا من البقر، ويجمعون بعضها على بعض. زكاة الغنم (المعز والضأن): اتفق الفقهاء على أنه ليس فيما أقل من أربعين من الغنم السائمة زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب، فإذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين (40 -120) شاة، وحال عليها الحول (عام هجري) يخرج الزكاة شاة واحدة، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين (121-200) ففيها شاتان. فإذا صار العدد فوق المائتين (201) فأكثر ففيه ثلاث شياه ما لم يبلغ أربعمائة، فإذا بلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، وإذا زاد العدد عن ذلك ففي كل مائة صحيحة بعد ذلك شاة، ولا شيء فيما دون المائة، ففي كل خمسمائة خمس شياه، وفي كل خمسمائة وخمسين خمسُ شياهٍ أيضًا.. وهكذا ما لم تبلغ ستمائة، فإذا بلغت ستمائة ففيها ست شياه، ويخرج ضأنًا من الضأن، ومعزًا من المعز، فإن كان خليطًا منهما، أخرجها من الغالب. زكاة الخيل والبغال والحمير: لا شيء من الزكاة في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، فتجب فيها الزكاة، وكذلك الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، وقال بعض الفقهاء: تجب فيها الزكاة حتى ولو كانت لغير التجارة.
زكاة الركاز والمعادن: الركاز والمعدن هو كل ما وجد تحت الأرض وله قيمة سواء كان منجمًا وجد فيها، أو كنزًا دفنه أحد القدماء، وذلك مثل ما يستخرج من الأرض كالذهب والفضة والحديد والنحاس والبترول، وزكاة هذه الأشياء الخمس (20%)؛ لقول الرسول (: (وفي الركاز الخمس [الجماعة]. دفع القيمة في الزكاة: يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز أن يخرج المزكي قيمة زكاته نقدًا لأن الرسول ( قد حدد أشياء بعينها تخرج منها الزكاة، فقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر [أبو داود وابن ماجه]. على حين يرى الحنفية أنه يجوز دفع قيمة الزكاة، لما في ذلك من التيسير على المزكي، وإعطاء الحرية للفقير حتى يتصرف في المال كيفما شاء، والذي يبدو أن كلا من الرأيين يجوز العمل به -بلا حرج- إذ الغرض هو تحقيق المصلحة لمستحقي الزكاة، وهي تختلف باختلاف الظروف والبيئات، ومن ثم يترك الأمر لتقدير العلماء وحسب ظروف الناس أنفسهم. زكاة الدَّيْن: إذا أعطى المسلم أخاه المسلم قدرًا من المال، على سبيل الدَّيْن، وبلغ هذا المال مقدار النصاب، ومر عليه عام هجري يجب عليه أن يخرج عن هذا المال زكاته ويخرجها عند قبض ماله من المدين، أما إذا كان الدين عند إنسان معسر، وقد أنكر هذا الدين، وماطل في سداده، فلا زكاة فيه عند أكثر الأئمة.
27 | |
|