المدير Admin
عدد المساهمات : 2380 تاريخ التسجيل : 26/05/2010
| موضوع: احكام الزكاة ونصاب الزكاة وقدر الاخراج الأربعاء سبتمبر 28, 2011 2:21 pm | |
| أحكام الزكاة
تجب الزكاة في الأنواع التالية:
- الأنعام (الإبل والبقر والغنم وبعض العلماء أوجبها في الخيول كذلك).
- الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والزروع المقتاتة حالة الاختيار.
- الذهب والفضة والمعدن والركاز منهما وما راج رواجهما في التعامل كالعملة الورقية والحلي (اختلف العلماء في وجوبها).
- أموال التجارة، ولكن لا تجب الزكاة في أدوات الإنتاج مثل المبانى
والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها.
ولا تجب قبل بلوغ النصاب وحولان الحول إلا في المعدن فإنها تجب حالا بعد تنقيته من التراب وفي الركاز فإنها تجب حالا إن بلغ النصاب. والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال.
نصاب الزكاة وقدر الإخراج
- أول نصاب الزكاة في الإبل خمسة ويخرج عنها شاة عمرها سنة (جذعة ضأن).
- أول نصاب البقر 30 ويخرج عنها ذكر أو أنثى من البقر لها سنتان[3].
- أول نصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما تقريبا من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة، ونسبة زكاة الثروة النقدية 2.5 % سنوياً وفقـاً للسنـة الهجرية.
28 | |
|