(( فتاوى الصوم ))
** ما حكم من استقاء وهو صائم، أو تقيأ بغير فعله؟إذا استقاء الإنسان وهو صائم أفطر لأنه استدعى القيء باختياره:
<لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استقاء فليقض">
رواه الترمذي وحسنه. وقال: العمل عليه عند أهل العلم أما إذا
غلبه القيء وخرج بغير اختياره فصيامه صحيح:
<لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء،
ومن استقاء عمداً فليقضي">
رواه الخمسة إلا النسائي
** هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أولا؟لا يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا
قرر أهل الخبرة الأصحاء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا
يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك،
وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان،
وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها، ورضى لها بذلك دينا.
الدعوة 757 ابن باز
** هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغني به عن
الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا
وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على
هذه الصورة بحكم ذلك النص. أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا
تغذي يعني أي لا تستغني بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر
لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا
بمعنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده
بمقتضى الدليل الشرعي.
ابن عثيمين المسلمون
** ما حكم من يحيي رمضان بالصيام والصلاة وقراءة القرآن
والتقرب من الله بالعبادات الأخرى .. وفي غير رمضان يتهاون
في كل هذه الأمور وكأنه أخذ ذلك من حديث رسول لله ..
<"ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما">؟من كان يجتهد في رمضان في الأعمال الصالحة، وغير رمضان يتهاون في ذلك فهذا
يخشى عليه من عدم القبول، لأن من شروط صحة التوبة العزم على أن لا يعود إلى
المعاصي بعد التوبة منها ـ ولما سئل بعض السلف عن مثل هؤلاء قال: بئس القوم لا
يعرفون الله إلا في رمضان ـ ولا حجة لهم في قوله صلى الله عليه وسلم:
<ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما">
لأن تمام الحديث (ما اجتنبت الكبائر) فالذنوب التي تكفر في رمضان ونحوه إنما
هي الصغائر. والتهاون بالصلاة المفروضة من أعظم الكبائر فهو لا يكفر إلا بالتوبة
الصحيحة.
** ما حكم من سمع آذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما ااذ
تبين له طلوع الفجر وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات
لقول الله عز وجل:
[{ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم
أتموا الصيام إلى الليل}] الآية من سورة البقرة.
فإذا سمع الآذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك فإن كان المؤذن
يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين
له الفجر.
فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر فإن الأولى والأحوط
له أن يمسك إذا سمع الأذان ولا تضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم
يعلم بطلوع الفجر.
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم
طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان
والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملا.
<بقول النبي صلى الله عليه وسلم، "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك">
<وقوله صلى الله عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه">
والله ولي التوفيق.
ابن باز "الدعوة 1030"
** هناك من شباب المسلمين يصومون ولكن لا يصلون هل يقبل
صيام من صام ولم يصلي ولقد سمعت بعض الواعظين بالدين
يقول لهؤلاء الشباب أفطروا ولا تصوموا فمن لم يصلي لا صوم
له. أفتوني هل يصومون أو يفطرون سواء وهل لنا الخير أن نقول
لهم "افطروا إذا لم تصلوا"؟من وجبت عليه الصلاة فتركها عمداً جاحداً لوجوبها كفر بإجماع العلماء ومن تكرها
تهاوناً وكسلاً كفر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم (ومتى حكم بكفره حبط
صومه وغيره من العبادات) لقول الله سبحانه:[{ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا
يعملون}]ولكن لا يؤخر بترك الصيام، لأن صيامه لا يزيده إلا خيراً وقرباً من الدين
ولخوف قلبه يرجى من ورائه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة من تركها وبالله التوفيق
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
** رجل مات يوم عيد الفطر، وأول يوم من رمضان أوالثاني
أصابه المرض ومر عليه رمضان كله وهو مفطرفهل على ورثته
الصيام عنه بعد وفاته أو عليهم إطعام أوليس على الميت ولا
الورثة شيء من ذلك؟إذا كان هذا المريض أفطر لعدم قدرته على الصيام ولم يتمكن من القضاء لأنه مات يوم
عيد الفطر فالصوم لم يجب عليه أداءه لعدم القدرة لمرضه ولا قضاء لعدم التمكن لموته
يوم عيد الفطر وليس على ورثته الصوم ولا الإطعام عنه.