المدير Admin
عدد المساهمات : 2380 تاريخ التسجيل : 26/05/2010
| موضوع: الحيض والنفاس والاستحاضة ( الطهارة ) (( العبادات )) الأحد مايو 22, 2011 11:13 pm | |
| الحيض فجأة وبلا سابق إنذار، قد تجد الفتاة الدم يخرج من فرجها، فتذهب مسرعة وقد سيطر عليها الخوف إلى أمها لتخبرها بما حدث، وعندما تحكي الفتاة لأمها، ترتسم الابتسامة على وجه الأم التي تبشر ابنتها بأنها قد صارت عروسًا ناضجة، وتخبرها بأن ما رأته من نزول الدم ما هو إلا الحيض، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم، وأن هذا الدم لا يعني أنها مريضة، فهي سليمة صحيحة. ثم تقول الأم لابنتها: وأنت الآن يا بنية قد بلغت، وأصبحت مكلفة بالأحكام الشرعية كالصلاة والصوم وارتداء الحجاب، فأنت كنت تفعلين هذه الأحكام قبل بلوغك على سبيل الاستحباب والتعود عليها، أما الآن فاعلمي أن الله -سبحانه- سيحاسبك عليها، فإن أديت هذه الفرائض نلت ثواب الله، وإن قصرتِ فيها نلتِ عقابه، فقد قال رسول الله (: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) [أبو داود]. معنى الحيض: الحيض (العادة الشهرية) دم يخرج من رحم المرأة عن طريق الفرج عدة أيام من كل شهر، ودم الحيض ليس مرضًا، ولكنه يحدث نتيجة لنمو الغشاء المبطن للرحم بسبب تأثير الهرمونات التي ينتجها المبيض، فيتساقط هذا الغشاء مع نزول الدم عند عدم حدوث حمل. بداية سن الحيض ونهايته: تحيض الفتاة إذا بلغت، ويختلف سن البلوغ من فتاة لأخرى تبعًا لظروف بيئية وصحية، وأقل سن تحيض فيه الفتاة هو تسع سنوات، وعلامة البلوغ أن ينبت الشعر حول الفرج وتحت الإبط، ويبرز الثديان، ويكبر حجمهما، وكما تختلف بداية سن الحيض تختلف نهايته، فليس هناك وقت محدد لانقطاعه، والمرجع في ذلك ما تراه المرأة، فمتى انقطع حيضها ولم تكن حاملا فقد بلغت سن اليأس.
مدة الحيض: تختلف مدة الحيض من امرأة لأخرى، فمن النساء من لا تحيض سوى يوم وليلة وهذه أقل مدة للحيض، ومنهن من تحيض ثلاثة أيام أو أكثر، وغالب النساء يحضن ستة أيام أو سبعة كل شهر، وأما أطول مدة للحيض فهي عشرة أيام وهذا يوافق ما قرره الأطباء، وأوصلها بعض الفقهاء إلى خمسة عشر يومًا. شروط الحيض: 1-أن يكون للدم لون من ألوان دم الحيض أثناء الحيضة، وألوان دم الحيض هي: اللون الأسود، واللون الأحمر، والصُّفْرَة (وهي ماء كالصديد يميل إلى اللون الأصفر) وذلك إذا كانت في المدة المعروفة للحيض، والكُدْرَة (وهي لون بين الأبيض والأسود يشبه الماء العَكِر) وذلك إذا كانت في المدة المعروفة للحيض، ولدم الحيض في بدايته رائحة كريهة. 2-أن يكون الرحم خاليًا من الحمل. 3-أن يتقدمه أقل مدة للطهر وهي خمسة عشر يومًا. 4-أن يبلغ أقل مدة للحيض وهو يوم وليلة. النقاء من الحيض: تعرف المرأة انتهاء الحيض باستخدام الْقَصَّة البيضاء؛ وهي قطنة بيضاء تضعها المرأة الحائض في فرجها، لمعرفة أثر الحيض، فإذا خرجت بيضاء نقية كما أدخلتها، فذلك علامة الطُّهْر وانتهاء مدة الحيض. النفاس النفاس: هو الدم الخارج من فرج المرأة بسبب الولادة، وتسمى المرأة خلال هذه المدة (نفساء).
مدة النفاس: ليس للنفاس مدة محددة، والمعتمد في تحديد مدته هو الاستقراء والوجود الفعلي للدم، وأقل مدة للنفاس لحظة، فقد تلد المرأة وينقطع خروج الدم فورًا، وغالب النفاس أربعون يومًا، فقد قالت السيدة أم سلمة -رضي الله عنها-: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ( أربعين يومًا. [الخمسة إلا النسائي]. ما يحرم على المرأة بالحيض أو النفاس: 1 -الصلاة فرضًا أو نفلا، وتمنع كذلك من سجود التلاوة والشكر لأنهما في معنى الصلاة، ويسقط عن الحائض والنفساء قضاء الصلاة، فقد سئلت عائشة -رضي الله عنها- عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [مسلم وأبو داود]. 2 -الصوم: وإذا صامت لا يصح صيامها إذا كان فرضًا أو نفلا، وتقضي المرأة ما فاتها من الصوم أثناء حيضها أو نفاسها، وقد أوجب الله -سبحانه- على المرأة قضاء ما فاتها من صيام؛ لأن الصيام لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة ولم يأمرها بقضاء الصلاة لكثرة وقوعها، وفي قضائها مشقة عليها. 3 -الطواف بالبيت (الكعبة): فقد قال ( لعائشة -رضي الله عنها-عندما حاضت وهي في طريقها للحج: (.. فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطْهُري) [متفق عليه] وذلك لأن الطواف عبادة يجب لها الطهارة. 4 -مس المصحف وقراءة القرآن، قال تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [_الواقعة:79] أما قراءة القرآن بإمراره على القلب دون تحريك اللسان به فجائز في كل الأحوال، وقد أجاز بعض الفقهاء كمالك وغيره القراءة اليسيرة للحائض، لطول مدة حيضها حتى لا تنساه، ولعل ذلك هو الصواب، وعليه فلا تمنع المدرِّسة من تدريس القرآن ولا الطالبة من القراءة للقرآن أثناء الحيض والنفاس، ولكنها تمسك القرآن بحائل كالقفاز، وذلك لعدم وجود دليل ينص على التحريم، وقياسه على الجنابة قياس غير صحيح. 5 -دخول المسجد والجلوس فيه إلا لضرورة، فقد قال (: (لا أُحلُّ المسجد لحائض ولا جنب) [أبوداود]. 6 -الجماع: فقد قال تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]. 7 -الطلاق: فيحرم على الرجل أن يطلِّق امرأته وهي حائض أو نفساء، ومن فعل ذلك وقع طلاقه ولكنه يأثم. الاستحاضة الاستحاضة هي خروج الدم من فرج المرأة في غير أوقات الحيض أو النفاس بسبب المرض، فإذا رأت الفتاة الدم قبل أقل سن للحيض (تسع سنوات) فهي استحاضة، وما زاد عن أيام الحيض المعتادة فهي استحاضة، وكذلك ما إذا نقص عن أقل مدة للحيض (يوم وليلة) فهي استحاضة، ولا يحرم على المستحاضة شيء من الأمور التي تحرم على الحائض أو النفساء، فتصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن، وتدخل المسجد ويجامعها زوجها، ولا يتوقف عمل المستحاضة لشيء مما سبق على الغسل، ويجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تشد قطعة من القماش على مكان خروج الدم لمنع نزوله أثناء الصلاة. معرفة مدة الحيض للمستحاضة: لكي تعرف المستحاضة مدة حيضها، فهي واحدة من الحالات الآتية: 1 -إذا استطاعت تمييز الدم بأن كان الدم أسود اللون فهو دم حيض وإلا فهو استحاضة، لقوله ( لفاطمة بنت أبى حبيش وكانت مستحاضة: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يُعْرَفُ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصَلِّي فإنما هو عِرْق (أي: نزيف) [أبوداود والنسائي]. 2 -أن تبني على عادتها السابقة إذا كانت تعرف مدة حيضها، لقول النبي ( لفاطمة بنت أبى حبيش -أيضًا-: (ولكن دَعِي قَدْرَ تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي، واسْتَثْفِري (أي تتخذ خِرْقَةً بين فخذيها لتمتص الدم النازل منها)، وصلِّي) [النسائي]. 3 -إذا كانت لا تعرف لنفسها عادة ولا تستطيع تمييز الدم، فترجع إلى الغالب من عادة النساء وهي ستة أيام أو سبعة؛ لقوله ( لحمنة بنت جحش: (فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى ثلاثًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يَطْهُرْن؛ ميقات (أي مدة) حيضهن وطهرهن) [أبوداود والترمذي]. الطهارة من النجاسة الحكْمية النجاسة الحكمية التي تصيب الإنسان هي أمر اعتباري يلحق بالأعضاء، فيمنع من أداء بعض العبادات، ولها حالتان: -الحدث الأصغر كالتبول والتبرز، والطهارة منه تكون بالوضوء. -الحدث الأكبر كالجنابة، والطهارة منه تكون بالغُسْل. وفي حالة فقد الماء أو تعذر استخدامه في الحالتين السابقتين تكون الطهارة عندئذ بالتيمم.
27 | |
|