المدير Admin
عدد المساهمات : 2380 تاريخ التسجيل : 26/05/2010
| موضوع: الوضوء ( الطهارة ) (( العبادات )) الأحد مايو 22, 2011 11:15 pm | |
| الوضوء الوضوء هو شعار المؤمن، والعلامة التي تميزه يوم القيامة، فقد قال النبي (: (إن أمتي يُدْعَوْن يوم القيامة غرًّا محجَّلين من آثار الوضوء) [الجماعة]. والغرة غسل جزء من مقدم الرأس مع الوجه، والتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين أثناء غسل اليدين والرجلين، ويقصد بذلك أنهم يأتون يوم القيامة ويعلو وجوههم النور، كما أن الوضوء سبب لتكفير الذنوب والخطايا، فقد قال (: (إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض؛ خرجت الخطايا من فيه (فمه)، وإذا استنثر (أخرج الماء من الأنف ودفعه إلى الخارج مرة أخرى) خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه؛ خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه؛ خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه؛ خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه؛ خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة) _[مالك وأحمد]. وقال (: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط) _[مسلم]. والوضوء حصن من مداخل الشيطان، فقد روى أن الرسول ( قال: (إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تُطْفَأ النارُ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ) [أحمد]. والوضوء طريق إلى الجنة، فقد قال (: (ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيِّها شاء) [أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي]. من أجل ذلك يستحب للمسلم أن يكون دائمًا على وضوء؛ ليفوز بهذه المزايا العظيمة، ويكون الاستحباب أخص للأمور التالية: -عند ذكر الله تعالى . -قبل النوم مباشرة. -بعد أكل لحوم الإبل، وبعض العلماء يوجب الوضوء منه. -بعد تغسيل الميت. ويجب الوضوء لما يأتي: -عند القيام للصلاة سواء أكانت فريضة أم نافلة . -عند الطواف بالكعبة في الحج أو العمرة. -عند القراءة من المصحف في رأي جمهور الفقهاء، وأجاز بعض الفقهاء القراءة بدون وضوء. شروط الوضوء: 1-العقل: فلا يجب ولا يصح من مجنون حال جنونه، ولا من مصروع حال صرعه، ولا يجب على النائم والغافل، ولا يصح منهما لعدم النية عند جمهور الفقهاء. 2-البلوغ: فلا يجب على صبي، وإن كان يصح الوضوء منه . 3-الإسلام؛ وهذا شرط لصحة جميع العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج، كما أنه شرط لوجوبها. 4-القدرة على استعمال الماء الطهور؛ فلا يجب الوضوء على أصحاب الأعذار. 5-وجود الحدث؛ فلا يلزم المتوضئ أن يجدِّد وضوءه. 6-الطهارة من الحيض والنفاس بانقطاعهما شرعًا؛ فلا يجب على الحائض والنُّفَسَاء. 7-أن يعمَّ الماء الطهور جميع أجزاء العضو المغسول. 8-ألا يكون هناك حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله. 9-انقطاع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء به. أركان الوضوء: قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6]. ففرائض الوضوء وأركانه كما وردت في الآية، هي: 1-النية: وهي أن يقصد بغسل الأعضاء الوضوء، وأن يكون ذلك خالصًا لوجه الله تعالى، وابتغاء رضائه وثوابه، والنية عمل يتصل بالقلب، وقولها باللسان ليس شرطًا، قال (: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوَىَ) [متفق عليه]. 2-غسل الوجه، وهو يبدأ من مَنْبَتِ الشَّعْر أعلى الجبهة إلى أسفل اللحييْن (عظم الفك السفلي) طولا، وما بين شحمتي الأذنين عرضًا، وأدخل بعض الفقهاء المضمضة والاستنشاق في الوجوب تبعًا للوجه. 3-غسل اليدين إلى المرفقين (والمرفق هو المفصل الذي يتوسط الذراع). 4-مسح الرأس أو أكثره، وأدخل بعض العلماء مسح الأذنين في الوجوب تبعًا للرأس. 5-غسل الرجلين إلى الكعبين (والكعب هو المفصل الذي يعلو القدم). 6-الترتيب في غسل الأعضاء السابقة عند بعض الفقهاء. 7-الموالاة في غسل الأعضاء؛ بحيث لا تفصل مدة طويلة نسبيًّا بين غَسْل عضو وآخر، والموالاة فرض عند بعض الفقهاء. سنن الوضوء: المسلم يحب النبي (، ويقتدي به، ويلتزم بسنته، وذلك طمعًا في الفوز بحب الله له، قال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} [آل عمران:31]. وسنن الوضوء هي الأشياء التي ثبت أن النبي ( كان يفعلها أو يقولها أثناء الوضوء، والسنن متممة لفرائض الوضوء ولا يبطل الوضوء بتركها، ولكن يكره تركها خاصة في السنن المؤكدة كغسل اليدين والمضمضة، وسنن الوضوء المؤكدة، هي: 1-التسمية في بدء الوضوء، لقوله (: (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه (أي: لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه) [أبوداود وابن ماجه والحاكم]. 2-غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثًا. 3-المضمضة؛ وهو إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه. 4-الاستنشاق؛ وهو إدخال الماء في الأنف ثم الاستنثار، وهو دفع الماء إلى الخارج مرة أخرى، ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق للمفطر لا الصائم، لقوله (: (أَسْبِغْ الوضوء وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) _[أصحاب السنن]. 5 -السواك؛ وهو استعمال ما ينظِّف الأسنان مما علق بها، قال (: (السواك مَطْهَرَةٌ للفم مرضاة للرب) [النسائي وأحمد] وقال (: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) _[الجماعة] وفي رواية لأحمد: (لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء). 6-تخليل اللحية والأصابع؛ فقد كان النبي ( يخلل لحيته. [الترمذي وابن ماجه] وقوله (: (إذا توضأتَ فخلِّل الأصابع) _[أبوداود والنسائي]. 7-غسل كل عضو ثلاث مرات، ويجوز في الرأس أن تمسح مرة واحدة، وتُكْرَهُ الزيادة على ثلاث؛ لأنها إسراف وتبذير. 8-مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا بماء جديد . 9-البدء باليمين في غسل اليدين والرجلين، قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان رسول الله ( يحب التَّيَامُنَ في تَنَعُّلِهِ وترجُّلِه وطَهُوره، وفي شأنه كله. [متفق عليه] وللوضوء سنن مستحبة، هي: 1-استقبال القبلة . 2-الجلوس في مكان طاهر أثناء الوضوء، لذلك يكره الوضوء في الأماكن النجسة. 3-عدم التكلم إلا لضرورة. 4-تحريك الخاتم في اليد. 5-المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، والامتخاط. (أي إخراج المخاط من أنفه في حالة الاستنثار) باليسرى. 6-الدلك؛وهو مسح العضو باليد مع الماء حتى يصل الماء إلى الأعضاء، ويجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، حتى لا يبطل الوضوء كالمانكير والدهون. 7-إطالة الغرة والتحجيل، ويقصد بإطالة الغرة في الوضوء: غسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه، ويقصد بالتحجيل: غسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين، قال (: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجَّلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) _[متفق عليه]. 8-الدعاء بعد الوضوء لقوله (: (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -فيسبغ- الوضوء (أي: يتمه ويكمله) ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيِّها شاء) _[مسلم]. 9-صلاة ركعتين بعد الوضوء لقوله (: (ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة) _[مسلم]. نواقض الوضوء: 1-خروج شيء من القبل أو الدبر كالبول والغائط (البراز) والريح (الفساء والضراط)، والمذي والودي، والمني الخارج بغير لذة.. وغير ذلك. 2-النوم الثقيل للمضطجع، لقوله (: (وكاء (الوكاء: رباط القربة) السِّهِ (الدبر) العينان، فمن نام فليتوضأ) [أبوداود]. 3-الجنون والإغماء والصَّرع، وكل ما فيه زوال العقل. 4-لمس الفرج بلا حائل. 5-لمس الرجل للمرأة بقصد اللذة أو وجودها، أما مجرد التلامس العادي العارض فلا ينتقض الوضوء به. 6-كل نجس يخرج من غير السبيلين، كالدم والقيح والصديد إذا كان كثيرًا وسال بحيث تجاوز موضع مخرجه، لقوله (: (ليس في النقطة والنقطتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا) [الدارقطني]. وذكر بعض العلماء في نواقض الوضوء الردة عن الإسلام وتغسيل الميت. ما لا يبطل الوضوء: 1-الدم القليل طالما لم يجاوز الدم موضع خروجه. 2-القيء: وهو خروج الطعام من الفم بعد وصوله إلى المعدة للمرض.. أو غير ذلك. 3-الشك في الوضوء، فلو توضأ ثم شك هل أَحْدَثَ أم لا فهو على وضوئه، ولا يضره الشك، أما من أحدث ثم شك هل توضأ أم لا فهو باقٍ على حدثه . 4-القهقهة -عند جمهور الفقهاء- سواء أكانت في الصلاة أم خارجها. 5 -أكل لحوم الإبل وتغسيل الميت على الراجح.
27 | |
|